أمر رقم 72-40
· ج.ر عدد 81 لسنة 1972
ملغى
أمر رقم 72-40 مؤرخ في 5 شعبان عام 1392 الموافق 13 - سبتمبر سنة 1972 يتضمن تعديل وتتميم المادة الرابعة من الامر رقم 69-89 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى لضباط الجيش الوطني الشعبي. 1253
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1392 الموافق 13 سبتمبر سنة 1972.
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات --- وزارة الدفاع الوطني