أمر رقم 72-37
· ج.ر عدد 63 لسنة 1972
أمر رقم 72-37 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تتميم الامر رقم 71 76 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعديل حقوق الارساء . 969
المادة الأولى
يعدل الامر رقم 71 76 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه كما يلي :
المادة 5 : الفقرة ج المقطع 5 يضاف بعد « البواخر الحربية » من الجنسية الجزائرية أو التي تستفيد من مخالفات يمنحها لها وزير الدفاع الوطني بمناسبة توقف بواخر حربية أجنبية » ) والباقي بدون تغيير )