أمر رقم 72-36
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72-36 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين بواسطة سكك الحديد (CIV) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 • 1329
الباب السادس — احكام ختامية
المادة الأولى
عدد المحكمين ان المحاكم التحكيمية المنشأة للنظر في النزاعات ماعدا للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه النزاعات الحاصلة بين الدول ، تتشكل من حكم واحد أو ثلاثة | محكمين أو خمسة ، وذلك حسب اشتراطات اتفاق التحكيم