الباب السادس — احكام ختامية
المادة الأولى
ف 1 : يكون مقر المكتب المركزى للنقل الدولى بالسكك الحديدية في مدينة برن تحت رعاية الحكومة السويسرية.
وتجرى مراقبة نشاطه على الصعيد الاداري والمالي في نطاق أحكام المادة 54 من الاتفاقية، ويعهد بذلك الى لجنة ادارية .
ولهذا الغرض، تقوم اللجنة الادارية بما يلي :
أ - السهر على سلامة تطبيق الاتفاقية من قبل المكتب المركزي وكذلك النصوص الاخرى التي تنتهي اليها مؤتمرات اعادة النظر، واقتراح التدابير، عند الاقتضاء، المؤدية لتسهيل تطبيق هذه الاتفاقيات والنصوص
ب - الادلاء بآرائها المسببة حول المسائل التي يمكن ان تهم نشاط المكتب المركزي والتي ترفع اليها من دولة متعاقدة او مدير المكتب .
ف 2 : 1 - تجتمع اللجنة الادارية فى برن . وتتشكل من أحد عشر عضوا ، يجرى اختيارهم من بين الدول المتعاقدة 6
ب - يحوز الاتحاد السويسرى مقعدا دائما في اللجنة وهو يتولى فيه رئاستها، ويعين أعضاء الدول الأخرى المدة 5 سنوات، ويحدد تشكيل اللجنة الادارية عن مدة خمس سنوات، في مؤتمر دبلوماسي، بناء على اقتراح اللجنة الادارية القائمة بعملها، وذلك مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل ،
ج - في حالة شغور مقعد من بين الدول الاعضاء ، تعين اللجنة الادارية ذاتها دولة متعاقدة أخرى لشغل المقعد الشاغر ، 1344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه د تعين كل دولة من الاعضاء شخصا اختصاصيا | بمسائل النقل الدولي، كمندوبها لدى اللجنة الادارية ،
ه - تضع اللجنة الادارية نظامها الداخلي ويتم تشكيلها على أساسه .
وتنعقد اللجنة في اجتماع عاد مرة واحدة على الاقل فى السنة، وزيادة على ذلك، فانها تنعقد في اجتماعات غير عادية، عندما تطلب ذلك ثلاث دول من الاعضاء على الاقل .
ويتولى المكتب المركزى ، أمانة سر اللجنة الادارية .
و توجه محاضر اجتماعات اللجنة الادارية الى جميع الدول المتعاقدة .
و ان مهام مندوب كل دولة من الاعضاء مجانية، وتكون نفقات الانتقال اللازمة لذلك، على عاتق تلك الدولة ف 3 : 1 - تضع اللجنة الإدارية النظام المتعلق بالتنظيم الخاص بالمكتب المركزي وسيره وكذلك بالقانون الاساسي لمستخدميه ،
ب - تعين اللجنة الادارية المدير العام للمكتب المركزي ، و مديره العام بالنيابة، ومستشاريه ومستشاريه المساعدين، وتقدم الحكومة السويسرية للجنة الادارية الاقتراحات الخاصة بتعيين المدير العام والمدير العام بالنيابة ، وان اللجنة الادارية تراعي بالنسبة لهذه التعيينات، اختصاصات المرشحين بصفة خاصة والتوزيع الجغرافي العادل ،
ج - تصادق اللجنة الادارية على الميزانية السنوية للمكتب المركزى ، مراعية في ذلك احكام المادة 2 التالية وكذلك التقرير السنوى للتسيير وان التحقيق في الحسابات الخاصة بالمكتب المركزي التي تتصل فقط بمطابقة القيود والوثائق الحسابية في اطار الميزانية ، تمارسه الحكومة السويسرية . وتحيل هذه الاخيرة تلك الحسابات مع تقرير عنها الى اللجنة الادارية .
وتبلغ اللجنة الادارية الدول المتعاقدة المقررات والحلول والتوصيات المطلوب ابداؤها مشفوعة بتقرير التسيير الخاص بالمكتب المركزي وكشف حساباته السنوية .
د - ترسل اللجنة الادارية لكل مؤتمر دبلوماسي مكلف بتحديد تشكيلها، تقريرا عن مجموع نشاطها منذ المؤتمر السابق، وذلك قبل شهرين على الاقل من افتتاح المؤتمر