الباب الاول — موضوع الاتفاقية وهدفها
المادة الأولى
سكك الحديد وعمليات النقل التي تطبق عليها الاتفاقية ف 1 : تسرى هذه الاتفاقية ، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرأت التالية ، على جميع عمليات النقل الخاص بالمسافرين والامتعة، بموجب تذاكر النقل الدولية الصالحة لمسافة مارة عبر تراب دولتين على الاقل من الدول المتعاقدة وشاملة فقط الخطوط المقيدة في القائمة الموضوعة طبقا للمادة 55 .
ف 2 : لا تخضع لهذه الاتفاقية أعمال النقل الحاصل من محطة (1) مغادرة الى محطة وصول واقعتين على تراب نفس الدول، والتي لا يسلك تراب دولة أخرى خلالها، الا على أساس الترانزيت، وذلك :
أ اذا كانت الخطوط التي يتم عليها الترانزيت مستغلة فقط من قبل سكة حديد الدولة الخاصة بالمغادرة، ب حتى ولو كانت الخطوط يتم عليها الترانزيت غير مستغلة فقط من قبل سكة حديد الدولة الخاصة بالمغادرة ، اذا كانت الدول أو سكك الحديد المعنية ، قد ابرمت اتفاقات فيما بينها ، اعتبرت بموجبها اعمال هذا النقل غير دولية .
ف 3 : اذا كانت عمليات النقل حاصلة بين محطات تابعة لدولتين متجاورتين وبين محطات دولتين، مرورا بتراب دولة ثالثة، وكانت الخطوط التي يجري عليها النقل، لا تستغلها الا سكك حديد احدى هذه الدول الثلاث، وكانت قوانين وأنظمة أي من هذه الدول لا تتعارض في هذا الشأن، فانها تخضع لقانون الدولة التابعة لها السكك الحديدية التي تستغل الخطوط التي يتم عليها النقل .
ف 4 : تحدد في التعريفات الدولية ، الارتباطات التي تسلم عنها تذاكر النقل الدولية ◆