الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 2
اختيار المحكمين ف 1 : تحضر سلفا قائمة للمحكمين. ويمكن لكل دولة متعاقدة ان تعين اثنين على الأكثر من مواطنيها الاختصاصيين في الحقوق الدولية للنقل لتسجيلهما في قائمة المحكمين التي توضع وتضبط اولا بأول من طرف الحكومة السويسرية.
ف 2 : واذا نص اتفاق التحكيم على حكم وحيد، يجرى اختيار هذا الاخير باتفاق الطرفين .
واذا نصب على ثلاثة أو خمسة محكمين ، اختار كل طرف حكما او اثنين حسب كل حالة.
ثم يعين المحكمون المختارون طبقا للفقرة السابقة الحكم الثالث او الخامس بالاتفاق فيما بينهم بحسب كل حالة، فيرأس هذا الاخير المحكمة التحكيمية.
واذا المختلف الطرفان على اختيار الحكم الوحيد، او اذا اختلف المحكمون المختارون من الطرفين على تعيين الحكم الثالث او الخامسي، تبعا لكل حالة تتمم محكمة التحكيم بمحكم يمينه رئيس محكمة الاتحاد السويسرى، بناء على طلب المكتب للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه فتتشكل المحكمة التحكيمية من الاشخاص المذكورة اسماؤهم في القائمة المشار اليها في الفقرة الاولى. الا انه اذا كان اتفاق التحكيم ينص على خمسة محكمين، جاز لكل طرف اختيار حكم غير مقيد في القائمة.
ف 3 : ينبغي ان يكون الحكم الوحيد والحكم الثالث أو الحكم الخامس من غير جنسية الطرفين.
ولا يؤثر تدخل طرف من الغير في النزاع في تشكيل المحكمة التحكيمية.