أمر رقم 72-35
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72 35 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 - الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل البضائع بواسطة سكك الحديد (.C.I.M) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 1296
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 2
يكلف المكتب المركزي اللجان بالانعقاد كلما اقتضت الضرورة ذلك، أو بناء على طلب خمس دول متعاقدة على الاقل • وتبلغ كل الدول المتعاقدة عن دورات اللجان قبل شهرين وينبغي أن تذكر فى التبليغ المسائل المطلوب ادراجها في جدول الاعمال على وجه الدقة .