الباب الاول — موضوع الاتفاقية وهدفها
المادة 2
الاحكام المتعلقة بالنقل المختلط ف 1 : يمكن أن تدرج فى القائمة المنصوص عليها في المادة
(1) يقصد بمحطة كذلك موانىء مصالح الملاحة وأية مؤسسة المصالح السيارات المعدة للعموم من أجل تنفيذ عقد النقل.
الجمعة 12 رمضان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1297 الاولى، زيادة على خطوط السكك الحديدية، الخطوط النظامية للسيارات أو الملاحة والمتممة لمسافات الخط الحديدي التي يجرى عليها النقل الدولى ، وعلى ان تكون تلك الخطوط في نطاق اتصال دولتين متعاقدتين على الاقل، وبشرط ان لا يتم ادراج تلك الخطوط ، الا بعد الموافقة المشتركة لتلك الدولتين .
ف 2 : تخضع مؤسسات تلك الخطوط لجميع الالتزامات المفروضة بالنسبة لسكك الحديد وتتمتع بجميع الحقوق المعترف بها لها بموجب هذه الاتفاقية، مع مراعاة الاستثناءات الناجمة من باب الضرورة عن مختلف كيفيات النقل. بيد ان قواعد المسؤولية المقررة في هذه الاتفاقية، لا يمكن ان تكون محل استثناء.
ف 3 : كل دولة ترغب فى ان تدرج بالقائمة احد الخطوط المعينة في الفقرة 1 يجب عليها ان تتخذ التدابير الضرورية للاعلان عن الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة 2 بنفس | الاشكال الخاصة بالتعريفات.
ف 4 : يمكن لسكك الحديد بالنسبة للنقل الدولى الحاصل بنفس الوقت على السكك الحديدية وغيرها من وسائل النقل غير المذكورة في الفقرة 1، ان تضع بالاتفاق مع مؤسسات النقل المعنية، أحكاما تعريفية، يطبق بموجبها نظام قانوني يختلف عن النظام المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، وذلك المراعاة خاصيات كل طريقة نقل . ويمكنها في هذه الحالة ان تنص على استعمال تذكرة نقل متميزة عن التذكرة المحددة تطبيقا للفقرة 1 من المادة 6 من هذه الاتفاقية .