المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل البضائع بواسطة السكك الحديدية ان المفوضين الموقعين ادناه :
اذ يدركون ضرورة اعادة النظر فى الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل البضائع بواسطة السكك الحديدية، والموقعة في 25 فبراير سنة 1961 بمدينة برن، فقد تقرر فيما بينهم ابرام اتفاقية جديدة لهذا الغرض، طبقا للمادة 69 من الاتفاقية المذكورة، وتم الاتفاق على المواد التالية :