المادة 2
تكون مهمة هذه اللجنة :
1 ) تحديد الاتجاهات التي يجب أن تنهجها في مختلف الميادين : الاقتصادية والعلمية والتقنية لاسيما :
- فحص ومراقبة تنفيذ الاتفاقات الحكومية المبرمة أو التي يمكن أن تبرم ، الاشراف على تنمية المبادلات التجارية وتسهيل توسيعها ، اعداد المناهج وتحديد الطرق ووسائل التعاون في - ميدان الصناعة وميدان الفلاحة وميدان النقل الخ ....
- البحث عن امكانيات تقوية التعاون العلمي والتقني.
ذات الصالح المشترك ،
- تبادل المعلومات حول المشاريع الاقتصادية الطويلة الاجل ودراسة امكانيات التعاون لانجاز مخططات التنمية البلدين .
يجوز للجنة المختلطة ان تقوم بفحص مسائل أخرى ذات طابع اقتصادي او علمي او تقني التي تقدمها عند الضرورة، المصادقة الحكومتين .
ب) عند الاقتضاء، اعداد وتقديم مقترحات الى حكومتي البلدين للمصادقة عليها من شأنها تجسيم هذه الاتجاهات.