المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين i اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الهنغارية الشعبية يتعلق بانشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الهنغارية الشعبية ، بناء على العلاقات الودية القائمة بين البلدين .
- ورغبة منهما في توطيد وتوسيع التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الهنغارية الشعبية ، اتفقتا على ما يلى :