أمر رقم 72-30
· ج.ر عدد 56 لسنة 1972
أمر رقم 72-30 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 يتضمن اجراءات العفو بمناسبة الذكرى العاشرة للاستقلال. 840
المادة 5
يعفى من مدة سنة سجنا كل من حكم عليه بعقوبة تفوق خمس سنوات وكانت مدتهما أقل من عشر سنوات أو مساوية لها .