أمر رقم 72-3
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72-3 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بحماية الطفولة والمراهقة 209
المادة 8
يجوز لقاضى الاحداث في كل حين ، ان يأمر بتعديل التدابير المؤقتة التي امر بها أو العدول عنها ، بناء على طلب القاصر أو والديه أو ولى امره او وكيل الدولة .
وعندما لا يبت قاضي الاحداث بصفة تلقائية في هذه التدابير ، وجب عليه ذلك ، في مدة لا تتجاوز الشهر الذي يلى تقديم الطلب .