أمر رقم 72-3
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72-3 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بحماية الطفولة والمراهقة 209
المادة 7
يجوز للقاصر أو لوالديه أو ولي امره ، اختيار مستشار ، أو طلب تعيين مستشار بصفة تلقائية من قبل قاضي الاحداث ، ويجرى التعيين خلال ثمانية ايام من تقديم الطلب.