أمر رقم 72-3
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72-3 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بحماية الطفولة والمراهقة 209
المادة 6
يجوز لقاضى الاحداث ان يأمر ، زيادة عما تقدم ، بصفة مؤقتة ، الحاق القاصر :
I بمركز للايواء أو المراقبة ، 2 بمصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة ، 3 بمؤسسة أو معهد للتربية أو التكوين المهني أو العلاج .