المادة 5
يجوز لقاضى الاحداث ، اثناء التحقيق ، ان يتخذ فيما يخص القاصر وبموجب امر بالحراسة المؤقتة ، التدابير التالية : 1 ابقاء القاصر في عائلته ، 2 اعادة القاصر لوالده أو لوالدته اللذين لا يمارسان حق الحضانة عليه ، بشرط ان يكون هذا الحق غير ساقط عمن يعاد اليه القاصر ،
3 - تسليم القاصر الى احد اقربائه الآخرين طبقا لكيفيات ايلولة حق الحضانة 6 4 تسليم القاصر الى شخص موثوق به ويجوز له ان يكلف مصلحة للمراقبة أو التربية أو اعادة التربية في بيئة مفتوحة ، بملاحظة القاصر في وسطه العائلي أو المدرسي أو المهنى عند الاقتضاء ، وذلك عندما تتخذ بحق القاصر تدابير الحراسة المؤقتة المنصوص عليها اعلاه