المادة 4
يتولى قاضي الاحداث دراسة شخصية القاصر ، لا سيما بواسطة التحقيق الاجتماعى والفحوص الطبية والطب العقلي والنفساني ومراقبة السلوك ، ثم بواسطة فحص التوجيه المهني اذا كان له محل .
ويمكنه مع ذلك ، اذا توفرت لديه عناصر التقدير الكافية ، ان يصرف النظر عن جميع هذه التدابير أو ان لا يأمر الا ببعض منها .
القاصر ووالديه أو ولى امره ، بموجب رسالة موصى عليها مع طلب علم بالوصول ، قبل ثمانية أيام من النظر في القضية ، كما يعلم بذلك مستشار القاصر .
فيستمع في غرفة المشورة ، الى القاصر ووالديه أو ولى امره أو اى شخص يرى انه من الضروري الاستماع اليه .
كما يمكنه اعفاء القاصر من المثول امامه ، اذا اقتضت مصلحة هذا الاخير ذلك ، أو الامر بانسحابه من مكتب غرفته اثناء كل المناقشات أو بعضها .
ويحاول على كل . استمالة عائلة القاصر للموافقة على التدبير الذي سيتخذ .
الثلاثاء 7 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 211