المادة 2
يختص قاضي الاحداث لمحل اقامة القاصر أو مسكنه ، أو محل اقامة أو مسكن والديه أو الولى عليه ، وكذلك قاضي الاحداث للمكان الذي وجد فيه القاصر في حال عدم وجود هؤلاء ، بالنظر في العريضة التي ترفع اليه من والد القاصر أو والدته أو الشخص الذي يسند اليه حق الحضانة على القاصر نفسه ، وكذلك العريضة التي ترفع اليه من الولى أو وكيل الدولة أو رئيس المجلس الشعبي البلدى المكان اقامة القاصر أو المندوبين المختصين بالافراج المراقب .
كما يجوز لقاضي الاحداث كذلك 6 ان ينظر في القضايا المتعلقة بالاحداث بصفة تلقائية وعندما تكون القضية غير مرفوعة امام قاضي الاحداث بواسطة وكيل الدولة ، وجب ابلاغ هذا الاخير بدون ابطاء .