أمر رقم 72-3
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72-3 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بحماية الطفولة والمراهقة 209
المادة الأولى
ان القصر الذين لم يكملوا الواحد والعشرين عاما 6 وتكون صحتهم واخلاقهم أو تربيتهم عرضة للخطر ، أو يكون وضع حياتهم أو سلوكهم مضرا بمستقبلهم ، يمكن اخضاعهم لتدابير الحماية والمساعدة التربوية ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد الواردة بعده