أمر رقم 72-3
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72-3 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بحماية الطفولة والمراهقة 209
المادة 18
يجوز للمستشارين المنتدبين لحماية القصر ، وكذلك لقاضى الاحداث ، ان يقوموا في أي وقت كان بتفتيش المؤسسات المنصوص عليها في المادتين 6 و II من هذا الامر ، والواقعة في دائرة اختصاصهم