أمر رقم 72-3
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72-3 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بحماية الطفولة والمراهقة 209
المادة 17
يكون مقر لجنة العمل التربوي في المؤسسة ، وتشكل هذه اللجنة من :
I قاضي الاحداث ، رئيسا ، 2 مدير المؤسسة ، -3 مرب رئيسي و مربيان آخران ، 4 مساعدة اجتماعية ان اقتضى الحال . 5 مندوب الافراج المراقب ، 6 طبيب المؤسسة ان اقتضى الحال .
وتنعقد لجنة العمل التربوى مرة واحدة على الاقل في كل ربع سنة ، بناء على دعوة رئيسها