أمر رقم 72-3
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72-3 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بحماية الطفولة والمراهقة 209
المادة 16
تنشأ لدى كل مركز اختصاصي ودار للايواء ، لجنة عمل تربوى تكلف بالسهر على تطبيق برامج معاملة القصر وتربيتهم ، ويجوز لهذه اللجنة المكلفة كذلك بدراسة تطور كل قاصر موضوع في المؤسسة ، ان تقترح في كل حين على قاضي الاحداث اعادة النظر في التدابير التي سبق له ان اتخذها