المادة 15
عندما يوضع القاصر بصفة مؤقتة أو نهائية لدى الغير أو احدى المؤسسات المنصوص عليها في المادة II من هذا الامر ، يتعين على والدى القاصر الملزمين بواجب يتعلق بالنفقة ان يقدما مشاركتهما بذلك ، ما لم يثبتا فقر حالهما .
ان المبلغ الشهري لهذه المشاركة في النفقة المحدد من قبل قاضى الاحداث ، يدفع للخزينة الا في حالة القاصر الذي يعهد به للغير ، وفي هذه الحالة الاخيرة فان المشاركة تدفع مباشرة للذى عهدت اليه حضانة الولد .
وزيادة على ذلك فان المنح العائلية التي تعود للقاصر ، تؤدى مباشرة من قبل الهيئات التي تدفعها ، اما الى الخزينة العمومية واما الى الغير الذى اسندت اليه حضانة القاصر