أمر رقم 72-3
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72-3 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بحماية الطفولة والمراهقة 209
المادة 14
ان الاحكام الصادرة تطبيقا للمواد 5 و 6 و 8 و 10 و II من هذا الامر ، يجرى تبليغها إلى والدى القاصر أو ولى أمره ، خلال 48 ساعة من صدورها ، بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب علم بالوصول ولا تكون الاحكام الصادرة عن قاضي الاحداث طبقا لهذا الامر قابلة لاى طريق من طرق الطعن .