أمر رقم 72-3
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72-3 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بحماية الطفولة والمراهقة 209
المادة 13
يجوز في كل حين ، لقاضى الاحداث الذي نظر في القضية أولا ، ان يعدل حكمه . .
وهو يختص تلقائيا بذلك ، أو ينظر القضية بناء على طلب القاصر أو والديه أو ولي أمره فاذا لم ينظر في القضية تلقائيا ، وجب عليه ذلك خلال ثلاثتهم الاشهر التي تلي ايداع الطلب .
ولا يجوز للقاصر أو والده أو والدته أو ولي أمره ، أن يقدموا غير عريضة واحدة في العام بطلب تعديل الحكم