أمر رقم 72-3
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72-3 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بحماية الطفولة والمراهقة 209
المادة 12
ان التدابير المشار اليها في المادتين 10 و II من هذا الامر ، يجب ان تكون في كل الاحوال ، مقررة لمدة محدودة لا تتجاوز تاريخ ادراك القاصر تمام الواحد وعشرين عاما