أمر رقم 72-3
· ج.ر عدد 15 لسنة 1972
أمر رقم 72-3 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتعلق بحماية الطفولة والمراهقة 209
المادة 11
يجوز لقاضي الاحداث ، ان يقرر زيادة عما تقدم ، بصفة نهائية الحاق القاصر : 1 بمركز للايواء أو المراقبة ، 2 3 بمصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة ، 3 بمؤسسة أو معهد للتربية أو التكوين المهني أو العلاج •