المادة 10
يفصل قاضي الاحداث في القضايا ، بموجب حكم يصدر في غرفة المشورة .
ويمكن ان يقرر ما يلى :
I - ابقاء القاصر في عائلته 2 اعادة القاصر لوالده أو لوالدته الذين لا يمارسان حق الحضانة عليه ، بشرط ان يكون هذا الحق غير ساقط عمن يعاد اليه القاصر ،
3 - تسليم القاصر الى احد اقربائه الآخرين طبقا لكيفيات ايلولة حق الحضانة 6 4 تسليم القاصر الى شخص موثوق به ويمكنه في جميع الاحوال ، ان يكلف مصلحة للمراقبة أو التربية أو اعادة التربية في بيئة مفتوحة ، بملاحظة القاصر و تقديم كل الحماية له وكذلك المساعدة الضرورية لتربيته وتكوينه وصحته