أمر رقم 72-29
· ج.ر عدد 49 لسنة 1972
ملغى
امر رقم 72-29 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن أحداث المعهد الوطني لحفظ الصحة والامن -
الباب الثالث — الادارة
المادة 6
ان المعهد الوطنى لحفظ الصحة والامن يديره ويتصرف فيه مدير عام يعين بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويوضع حد لمهامه ضمن نفس الكيفيات.