أمر رقم 72-29
· ج.ر عدد 49 لسنة 1972
ملغى
أمر رقم 72-29 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 15 مايو - الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن احداث المعهد الوطني سنة 1972 يتضمن الترسيم في سلك رؤساء لحفظ الصحة والامن 726 الاقسام 729
الباب الثاني — الهدف
المادة 5
يجوز للمعهد الوطنى لحفظ الصحة والامن ان يقدم خدمات الى كل هيئة خاصة أو عمومية مقابل دفع أجرة تكون محددة حسب تعريفات موضوعة سلفا .
ان الخدمات التي لها طابع استثنائي أو التي تكتسي أهمية استثنائية والتي لم تكن اسعارها محددة في التعريفة تكون موضوعا لتحرير عقود خاصة .
وعلى سبيل الاستثناء يجوز للمعهد ان يستعين اذا لم تتوفر لديه الوسائل الضرورية بهيئات متخصصة وان يتفاوض معها في شأن العمليات التي يوصى عليها .