أمر رقم 72-27
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
أمر رقم 72-27 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن الاعفاء من رسوم التركات المترتبة على الاموال المنقولة والعقارية التي تكون موضوع هبات لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية والعائدة للمتبرعين عن طريق الارث . 764
المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972.
هواري بومدين الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 765 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي