أمر رقم 72-27 · ج.ر عدد 51 لسنة 1972
أمر رقم 72-27 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن الاعفاء من رسوم التركات المترتبة على الاموال المنقولة والعقارية التي تكون موضوع هبات لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية والعائدة للمتبرعين عن طريق الارث . 764

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.