أمر رقم 72-23
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
أمر رقم 72 23 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 ، المعدل، والأمر رقم 70 72 المؤرخ في - 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسى العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة . 761
الباب الاول — احكام عامة
المادة 7
ان التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية هي شركات مؤسسة من اعضائها المنضمين اليها بكل حرية .
بيد انه يمكن الزام الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين المنتفعين بملك عائد للدولة بصفة كلية أو جزئية، أو القائمين بتسيير هذا الملك ، بتأسيس تعاونية أو مجموعة تعاونية تحضيرية أو بالانضمام اليها .
وفي هذه الحالة ، يجوز للوزراء الذين تكون التعاونيات تابعة لهم ، أو مجموعات التعاونيات المؤسسة على الوجه المذكور ، أن يعينوا المدير عليها .