الباب الاول — احكام عامة
المادة 6
تشجع الدولة تنمية التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية بواسطة مساعداتها المالية والتقنية والادارية . 762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه وبصفة خاصة ، تعفى التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية وكذلك اتحادات التعاونيات المنصوص عليها في المادة 10 ادناه ، من الضريبة المتعلقة بالنشاط التجاري ، في نطاق التشريع الجاري به العمل.
وزيادة على ذلك، فانه يمكن ان تطبق على تلك الانواع من التعاونيات الفوائد المخفضة الخاصة بالقروض المصرفية التي تمنح لهم •