أمر رقم 72-23
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
أمر رقم 72 23 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 ، المعدل، والأمر رقم 70 72 المؤرخ في - 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسى العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة . 761
الباب الاول — احكام عامة
المادة 4
تستهدف مجموعات التعاونيات التحضيرية انجاز التأطير التقنى لاعضائها ، والتوصل لاستخدام عوامل الانتاج بوجه أفضل ، وترقية التعاون بين أعضائها .
وهي تكلف في هذه الحالة بتسهيل انخراط اعضائها في تشكيلات التنظيم والتعاونية عن طريق تهيئتها مرحلة الانتقال في مضمار تطور التنمية التعاونية .