الباب الاول — احكام عامة
المادة 3
ان التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية تستهدف في مهمتها الاقتصادية أساسا ، ما يلى : .
- القيام بعمليات الانتاج أو تسهيلها، وعمليات التحويل والشراء أو البيع ،
- تخفيض سعر التكلفة والبيع لبعض المنتجات وبعض الخدمات لفائدة أعضائها وبفضل مجهودهم المشترك، وذلك عن طريق قيامهم بمهام المقاولين أو الوسطاء والذين تثقل أجورهم اسعار التكلفة أو البيع ب تحسين جودة المنتجات المقدمة لاعضائها وما ينتجه هؤلاء الاخيرون ويقدمونه للمستهلكين وتستهدف التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية كذلك تحسين شروط المعيشة والعمل لاعضائها .
ولهذا الغرض، يمكنها أن تقوم بما يلى :
تنظيم الحياة الجماعية واوقات الفراغ لفائدة أعضائها واسرهم ،
- احداث كل تجهيز أساسي وكل نشاط من شأنهما أن يسهلا لاعضائها شراء المواد الاستهلاكية اتخاذ كل مبادرة ترمى الى تحسين المستوى الثقافي لاعضائها واسرهم ، تأمين التكوين المهنى ومحو الامية لاعضائها واسرهم ، تنظيم الاعلام لفائدة اعضائها واسرهم.