الباب الثالث — احكام مختلفة
المادة 30
ان الهيئات التي لها صفة « التعاونيات ، أو مجموعات التعاونيات التحضيرية « أو » «اتحاديات التعاونيات وغير المستوفية لاحكام هذا النص، تمهل سنة واحدة ابتداء من تاريخ البدء في تطبيق هذا النص لاضافة التعديلات الضرورية لتنظيمها أو لقوانينها الاساسية أو الكف عن استعمال الكلمات أو التعابير المشار اليها أعلاه ..
وتحدد القوانين الاساسية الخاصة والمتعلقة بمختلف اصناف التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية أو اتحاديات التعاونيات ، بموجب مراسيم لاحقة ، كما يمكن ان يحدث بموجب هذه المراسيم ، مجلس أعلى للتعاون الدى الوزارات المعنية.