الباب الثاني — في تنظيم وتسيير التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية
المادة 29
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 219 و 220 من قانون العقوبات :
على الاشخاص الذين ينسبون المشاركة عينية، قيمة زائدة عن قيمتها الحقيقية بواسطة المناورات التدليسية ، على القائمين بالادارة أو المسيرين الذين ينشرون عمدا وثائق حسابية غير صحيحة او يبلغونها، بقصد اخفاء الوضع الحقيقي للشركة ، على القائمين بالادارة أو المسيرين الذين يسيئون استعمال سلطتهم اضرارا بصالح الشركة وذلك لاغراضهم الشخصية أو تسهيلا لصالح شركة أخرى أو مقاولة تكون لهم مصالح فيها من أي نوع كان ، أو الذين يتصرفون لهذه الغاية بأموال الشركة أو القروض | العائدة لها ، على القائمين بالادارة أو المسيرين الذين يقومون بتوزيعات خلافا للاحكام المذكورة أعلاه، او بمقتضى احكام مدرجة في القانون الاساسي ، على القائمين بالادارة أو المسيرين الذين يوزعون للشركاء فوائد او مردودات مقررة، مع انعدام فائض الاستغلال وخارج الاحوال المقررة.