الباب الثاني — في تنظيم وتسيير التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية
المادة 25
يتعين على الشركات التي تتمتع بصفة الهيئة التعاونية التحضيرية أو الهيئة التعاونية ان تضمن كافة وثائقها وفواتيرها وأعلاناتها ونشراتها وكل سندات أخرى عنوان الشركة التالى : » شركة تعاونية أو « مجموعة تعاونية تحضيرية » متبوعا بذكر نوع عملياتها، وعند الاقتضاء المهنة المشتركة للشركاء، كل ذلك بشكل ظاهر وبدون اختصار وذلك اذا لم يحتو عنوانها بذاته كلمة تعاونية أو تعاونية 764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه تحضيرية، كما يقتضى اضافة البيانات الاخرى المنصوص عليها في القانون.