الباب الثاني — في تنظيم وتسيير التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية
المادة 24
اذا جرى حل الشركة، تؤول أموالها الى غيرها من التعاونيات أو الاتحاديات التعاونية أو مجموعات التعاونيات التحضيرية أو اتحاديات مجموعات التعاونيات التحضيرية، بموجب مقرر صادر عن الجمعية العامة ، وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة وبعد انقضاء الديون وتسديد الرأسمال المدفوع فعلا.
بيد انه ، في حالة حل التعاونيات أو مجموعات التعاونيات التحضيرية المكونة من أشخاص طبيعيين أو معنويين ينتفعون باملاك عائدة للدولة بصفة كلية أو جزئية أو يقومون بتسييرها، تبت في هذه الايلولة لجنة متساوية الاعضاء مكونة من ممثلى الجمعية العامة والوزير القائم بالوصاية.