الباب الثاني — في تنظيم وتسيير التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية
المادة 22
لا يجوز للشريك المنسحب أو المستبعد ، الذي يمكنه طلب استرجاع حصته أن ينال زيادة عن قيمة هذه الحصة المسترجعة تحت النقصان، اذا كان له محل ، والذى يصيبها نسبيا من جراء الخسائر الحاصلة في رأسمال الشركة • بيد انه يجوز أن ينص في القوانين الاساسية للتعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية الزراعية، على تسديد الحصة في الغلة، والعائدة لعضو منسحب أو مقصى، وذلك بنسبة أيام العمل المتممة ..