الباب الثاني — في تنظيم وتسيير التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية
المادة 19
يقتطع من فوائض الاستغلال، وضمن الحدود والشروط المنصوص عليها في التشريع وفي القوانين الاساسية النموذجية وكلما ورد النص على هذا الاقتطاع مبالغ تخصص لتموين ما يلى بحسب ترتيب الافضلية الواردة بعده :
صندوق الاحتياط القانوني ، صندوق الرأسمال الجاري ، صندوق الاستثمارات .
وتحدد في القانون الاساسي الخاص النسب المئوية للمبالغ المخصصة لهذه الصناديق. وتوضح فيها كذلك مشاركة كل صنف من التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية في الصندوق الوطني للتعاون وعند الاقتضاء في صندوق اجتماعي يتعلق بالتعاونية.