أمر رقم 72-23
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
أمر رقم 72 23 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 ، المعدل، والأمر رقم 70 72 المؤرخ في - 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسى العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة . 761
الباب الثاني — في تنظيم وتسيير التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية
المادة 16
يحوز كل شريك صوتا واحدا في الجمعية العامة.
وان القوانين الاساسية لاتحاديات التعاونيات وكذلك للتعاونيات او مجموعات التعاونيات التحضيرية والتي تضم في نفس الوقت أعضاء من الاشخاص المعنويين واعضاء من الاشخاص الطبيعيين ، يمكن أن يخصص بموجبها للصنف الاول من الاعضاء، عدد من الاصوات يجرى تحديده تبعا لفعاليات المنضمين اليها • وتحدد طرق التصويت بالوكالة بالقانون الاساسي النموذجي