الباب الثاني — في تنظيم وتسيير التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية
المادة 15
تتألف الجمعية العامة للتعاونية أو مجموعة التعاونية التحضيرية من جميع الاعضاء المنضمين .
الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 763 وهي تجتمع مرتين في السنة على الاقل، للاطلاع بوجه خاص على نشاط الشركة، والمصادقة على حسابات السنة | المالية الجارية والشروع اذا اقتضى الامر بانتخاب أعضاء | مجلس التسيير أو رئيس أو مسير الشركة أو مندوب الحسابات .
وتجرى هذه التعيينات بصفة الزامية بالاقتراع السرى