أمر رقم 72-23
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
أمر رقم 72 23 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 ، المعدل، والأمر رقم 70 72 المؤرخ في - 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسى العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة . 761
الباب الثاني — في تنظيم وتسيير التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية
المادة 14
يقوم بادارة التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية وكلاء معينون من الجمعية العامة للشركاء وفقا للكيفية والمدة المحددتين في القانون الاساسي النموذجي .
اما بالنسبة للاتحاديات التعاونية المشار اليها في المادة 10 أعلاه ، فيجوز للسلطات العمومية ان تعين ممثلين في مجلس التسيير ، على أن لا يتجاوز عددهم ثلث أعضاء المجلس .