الباب الاول — احكام عامة
المادة 12
يتعين على التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية واتحاديات التعاونيات، أن تودع بدائرة كتابة المحكمة التابعة لمركزها الرئيسي، ومقر الولاية ، في الشهر التالى لنيلها الرخصة وقبل القيام بأية عملية، وذلك فيما اذا لم تكن خاضعة لطريقة أخرى من الاشهار نسختين من قانونها الاساسي وقائمة باسماء المسيرين ومندوبي الحسابات وعند الاقتضاء اسم المدير مع ذكر البيانات الخاصة بمهنهم ومساكنهم وتخضع التعديلات الصادرة بعدئذ والخاصة بالقانون الاساسي والقائمة المذكورة أعلاه وكذلك العقود أو المداولات والتي ينجم عنها الالغاء أو الحل الذي تحدد فيها طريقة التصفية، لنفس الايداع ومهلة الشهر المحسوبة من تاريخ صدورها .
وفي حالة عدم مراعاة اجراءات الايداع، فلا يجوز للغير ان ، يعارض، بالنسبة للاعمال السابقة للايداع، في العقود أو المداولات المقدمة.