الباب الاول — احكام عامة
المادة 11
تمنح الرخص للتعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية وكذلك اتحادياتها من قبل الوزراء المشرفين عليها، وتحدث التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية أو اتحاديات التعاونيات بموجب عقد توثيقى أو عرفي حسب اختيار اعضائها .
يتعين على التعاونيات ومجموعات التعاونيات التحضيرية أو اتحاديات التعاونيات الراغبة في الحصول على الترخيص أن تقدم ملفا محتويا على نسخة من قانونها الاساسي ومحضر الجمعية العامة التأسيسية وقائمة المكتتبين بالرأسمال الأولى، وعند الاقتضاء، جدول المبالغ المؤداة من أفرادها وكذلك قائمة | المسيرين ومندوبي الحسابات مع ذكر مهنهم ومساكنهم، وتضع التعاونيات ومجموعات التعاونيات هذا الملف لدى المجلس الشعبي البلدى التابع لمركزها الرئيسى وهو يتمم اجراءات .
الحصول على الرخصة . اما اتحاديات التعاونيات ومجموعات التعاونيات فتضع هذا الملف لدى الهيئة التنفيذية للولاية الخاصة بدائراتها وهى تكلف باستكمال اجراءات الحصول على الرخصة.