أمر رقم 72-22
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
أمر رقم 72-22 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق بتنازل صغار الملاكين المتغيبين عن الاراضي او الحصص من النخيل لفائدة اقاربهم أو الدولة 760
المادة 6
تكون عمليات التنازل المحددة في المواد السابقة مجانا او بعوض .
وتكون هذه العمليات موضوع عقد رسمي خاضع للاجراءات المعمول بها في مسائل الصلح كما تعفى هذه الاجراءات من رسم التسجيل .