أمر رقم 72-22
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
أمر رقم 72-22 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق بتنازل صغار الملاكين المتغيبين عن الاراضي او الحصص من النخيل لفائدة اقاربهم أو الدولة 760
المادة 4
عندما يقع التنازل لفائدة احد افراد عائلة المنتفع فلا يمكن ان يتم ذلك الا لفائدة اصوله من الدرجة الأولى وفروعه الذكور او من الحواشي الذكور لغاية الدرجة الرابعة.
يجب في جميع الاحوال ان يكون المنتفع الجديد من حق الملكية فلاحا بدون ارض او من صغار الفلاحين وذلك حسب مفهوم المادتين 108-109 من الأمر المتضمن الثورة الزراعية .