أمر رقم 72-22
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
أمر رقم 72-22 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق بتنازل صغار الملاكين المتغيبين عن الاراضي او الحصص من النخيل لفائدة اقاربهم أو الدولة 760
المادة 3
يقع التنازل المشار اليه فى المادتين الأولى والثانية اوليا لفائدة احد افراد عائلة صاحب حق الملكية او عند الاقتضاء لفائدة الدولة ولحساب الصندوق الوطني للثورة الزراعية .