أمر رقم 72-22
· ج.ر عدد 51 لسنة 1972
أمر رقم 72-22 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتعلق بتنازل صغار الملاكين المتغيبين عن الاراضي او الحصص من النخيل لفائدة اقاربهم أو الدولة 760
المادة 2
يرخص فقط للملاكين غير المستغلين وغير الساكنين في البلدية التي توجد بها ممتلكاتهم أو في البلديات المجاورة بالتنازل عن حقوقهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى اعلاه، والذين لا تشملهم اجراءات التأميم بموجب احكام المادة 32 من الامر رقم 71-73 المتضمن الثورة الزراعية .